الجواب: هذا تقدم، فنقول لمثل هذا الشباب الذي لا يستطيع الإنكار، ولا يستطيع غض البصر، يتعين عليه ألا يعرض نفسه للفتنة، فلا يغشى مثل هذه الأماكن.
يقول: سمعت أن سماع الغناء كبيرة من كبائر الذنوب، فهل هذا صحيح؟ وما قولك لمن يبيحون سماع الغناء في هذا الوقت؟
الجواب: فأما من أدمن السماع فلا شك أنه مرتكب للكبيرة.
وما قولك لمن يبيحون سماع الغناء في هذا الوقت، ويقولون: لا يوجد دليل صحيح صريح على التحريم؟
الجواب: لو لم يكن في هذا إلا حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري في البخاري: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) فما قال: يستحلون إلا لأنه حرام، فدل على أن المعازف حرام، الغناء كلام إن كان مباح اللفظ -الأصل أن الكلام مباح-، فإذا اعتراه ما يجعله حراماً؛ لكونه لفظ محرم، كذب، وخناء، وفحش، ودعوة إلى الفجور، إلى الخمور، إلى النساء وما أشبه ذلك، هجاء للأخيار، أو نصر لباطل، أو خذلان لحق، مثل هذا يحرم لذاته ولو كان نثر، ما يلزم أن يكون شعر أو يؤدى بألحان، فهو محرم لذاته، إن كان اللفظ مباحاً وأؤدي من غير آلة؛ -لأننا عرفنا أن المعازف حرام-، وأدنى من المعازف بالشيء الكثير، جرس الدواب، هل فيه من الإطراب ما في المعازف؟ لا، يعني شيء إطراب يسير جداً، جرس الدواب اللي يعلق على الدواب، ومع ذلك جاء النص في صحيح مسلم على منعه، فما بالكم بما هو فوقه، هذا لا شك أنه يدل على التحريم، فإذا وجدت الآلة المطربة حرم من أجل الآلة ولو كان من أطيب الكلام.
لو واحد لحن ألفية العراقي، أو ألفية ابن مالك، أو قل: سلم الوصول، أو أي متن من المنظومات النافعة، ولو كانت في الوعظ، لو نونية ابن القيم تلحن ومع آلة تكون حرام، للآلة، فإذا كانت الآلة موجودة حرم، إذا كان اللفظ محرم حرم لذاته، إذا أؤدي بلحون أهل الفسق والمجون حرم للمشابهة، فيبقى عندنا إذا كان مباح اللفظ، وأؤدي بلحون العرب -كما قال ابن رجب- ولم تصبحه آلة هذا مباح ما فيه اشكال، والإنشاد حصل بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا وجدت الآلة وكان الكلام محرماً لذاته، أو أؤدي على لحون أهل الفسق والمجون فإنه يمنع لما اعتراه.