يقول: هل يكون من الاضطرار أن أتعدى على مال مسلم أو قتل نفس مسلمة؟ وهل الاضطرار له حد وقاعدة؟

أما بالنسبة للقتل فلا، ولو أدى ذلك إلى قتلك، لا يجوز لك أن تقدم على قتل مسلم ولو أدى ذلك إلى قتلك؛ لأن المحافظة على نفسك ليست بأولى من المحافظة على غيرك.

أما بالنسبة للمال إذا كان شيء يسير، والضرر اللاحق بك عظيم، إن لم تفعل كذا قتلناك، إن لم تفعل كذا انتهكنا عرضك أو ما أشبه ذلك على أن يكون ما تأخذه من مال أخيك يكون دين في ذمتك، على أن يكون أيضاً هذا لا يضر بأخيك، نعم، وأيضاً المسألة وهي أنه إذا اضطر إلى أكل مال الغير، جائع يبي يموت، ورأى خروف وإلا شاة لفلان وإلا علان، الحمد لله الضرورة تقدر بقدرها، على أن يضمن، على أن تكون ديناً في ذمته، إذا مر ببستان، إذا مر بقوم ولم يضيفوه، أمور مفصلة في الشرع على كل حال.

يقول: تقدمت على -تقدمت أو أقدمت -؟ تقدمت على عمل بشركة كبرى وقمت بذكر معلومات شخصية عني وهي غير صحيحة لقصد الحصول على العمل، وقد حصلت عليه، يقول: وأنا أجيد - إيش؟ - وقد حصلت عليه، مرتبة - ما أدري إيش - مرموقة، وأنا أجيد العمل بمهارة، وعلى الوجه الأكمل، وقد طورت العمل، فهل علي شيء؟ وهل أنا - وهل إيش؟ - والمذكور يعول أسرة، يقول: هل أدخل في حديث: ((من غشنا))؟

هذا كذب على كل حال، هو كذب، وما دام يجيد العمل بمهارة، ويتقن ما وكل إليه يخبر المسئول عن هذه الشركة الذي يملك استمراره في العمل أو الاستغناء عنه، يخبره بأن المعلومات التي قدمها ليست بصحيحة، أولاً: يتوب إلى الله -جل وعلا- من هذا الكذب؛ لأن الكذب محرم، الأمر الثاني: يخبر صاحب الشركة، ويقول له: أنا فعلت كذا وكذا؛ ليكون على بينة من أمره.

يقول: ما العمل عند اختلاف أقوال أهل العلم؟

النظر في الأدلة، لمن كان متأهلاً، لديه أهلية النظر في الأدلة، والترجيح بين أقوال أهل العلم من خلال استدلالاتهم، هذا إذا كان من أهل النظر، لديه أهلية يستطيع أن يوازن بين أقوالهم، أما من ليست لديه أهلية فليعتني بأقوال أهل العلم والدين والورع، فرضه تقليد أهل العلم، وليس كل عالم يقلد، وإنما ...

وليس في فتواه مفت يتبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015