Q ما معنى قول العلماء: الطلاق الشرعي هو أن تطلق المرأة في طهر لا تمسها فيه؟ وهل من جامع امرأته بالليل، ثم طلقها في الصباح لا يقع طلاقه؟
صلى الله عليه وسلم من جامع امرأته في الليل ثم طلقها في الصباح وقع طلاقه وهو آثم؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا يجوز أن يطلق امرأته وهي نفساء، ولا يجوز أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، بل تنتظر إلى أن تطهر، وبعد ذلك إن شئت طلق وإن شئت أمسك.
والغرض من هذا أمرين: الأمر الأول: تأخير الطلاق وتأجيله، بحيث أن الإنسان يتروى ويفكر.
الأمر الثاني: هو عدم إطالة مدة العدة، يعني: لو طلقت امرأة وهي حائض فهذه مشكلة؛ لأن الحيض لا يعتد به، وإنما العدة بالأقراء التي هي الأطهار، قال عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228].