قال البخاري: باب وجوب عيادة المريض.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أطعموا الجائع، وعودوا المريض وفكوا العاني} وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: {يقول الله يوم القيامة لابن آدم: يابن آدم! جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان بن فلان جاع فما أطعمته أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يابن آدم! مرضت ولم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان بن فلان مرض فلم تعده؟ أما أنك لو عدته وجدت ذلك عندي} وفي حديث يقبل التحسين أورده صاحب كشف الخفا ومزيل الإلباس: {الناس عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله}.
ولو أن في سند الحديث ضعفاً عند بعض أهل العلم لكن بعضهم يحسنه بشواهده، والجزاء من جنس العمل.
قال البخاري: وعن البراء بن عازب أحد الصحابة الشباب رضي الله عنهما قال: {أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب} خاتم الذهب ودبلة الذهب للرجال حرام لا يقبل أي فتية هزيلة، أو أي ترخص في دين الله عز وجل، ومن لبس خاتماً في يده أو دبلة فإنما تقلد جمرة من نار فليلبسها أو يتركها، وإذا رأيت إنساناً يفعل هذا ويماحر النصوص فاعلم أنه مسلوب العلم أو واهم أو جاهل يعلم، ويلحق بذلك الأقلام المذهبة التي هي من ذهبٍ خالص، والسلاسل والميداليات فهذه حكمها التحريم لأنها تبذل للنقدين، ولأن فيها علواً، ولأن استخدامها للزينة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال، وأما المموه بالذهب فهو موضوع آخر، لكن الذهب الخالص الذي يستخدم في السلاسل والأقلام والدبل والخواتم حرام، فينبه على الناس لأن هذه العادة انتشرت وصادمو النصوص بعاداتهم واستقراءاتهم الهزيلة التي لا تنفعهم عند الله عز وجل.
ولبس الحرير حرام على الرجال فعند أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: {أخذ صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب في يده وقطعة من حرير وصعد المنبر وقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها} وهو نص في أن الذهب والحرير للنساء ليس فيه تحريم حتى الذهب المحلق لا كما قال بعض الناس أنه محرم؛ بل الصحيح للعموم في الأحاديث هذه وفي غيرها أنه حلال المحلق والمسلسل والمقطع وغيره، وهذا شبه إجماع ينقضه ابن الجصاص في كتاب الأحكام وهو حنفي، وقد قاله كثير من العلماء في هذا العصر.
{نهانا عن خاتم الذهب، ولبس الحرير، والدِّيباج، والإستبرق، وعن القسي والميثرة} فالحرير لا يلبسه الرجال إلا في حالتين:
إما مرض شديد مثل شدة حكة، أو مرض جسمي يرى أهل الطب أن علاجه أن يلبس الحرير فليلبس ذلك، ففي الصحيحين من حديث أنس وغيره: {أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكة في جلودهما فأمرهما صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير} والناحية الثانية أن يلبس لإرهاب العدو وقت مصافة الأعداء في وقت الحرب فلا بأس بذلك، فقد شكي لـ عمر أن أهل الروم يأتون بلباس من حرير فيفتنون المسلمين قال: البسوا ذلك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، وبعض الأمور المحرمة قد تحل لأمور أو لمناسبات أو مصالح أعظم منها مثل مشية الخيلاء حرام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحها لـ أبي دجانة لما اختال بين الصفين وقال: {إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع}.
والإستبرق نوع من الحرير وقيل أجود منه وهو نوع آخر أملس أغلى، والقسي ثياب من اليمن تأتي مخططة.
والميثرة يقولون كذلك: لحاف يأتي من اليمن يأتي مخططاً يوضع قيل من حرير أو من غيره ويركب عليه.
{وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض} وهو الشاهد {ونفشي السلام} وترك بقية الحديث لأن الشاهد عيادة المريض فليحتسب المسلم في عيادة المريض.