Q وصلت رسائل كثيرة من القرى المجاورة لـ أبها وغيرها تسأل عن بيع المزارع الموقوفة، أي: مزارع أُوْقِفَت في الأصل، أوقفها أهلُها وقفاً في سبيل الله، فحَبَسوا أصلها وجعلوها لمسجد أو لغيره من مشاريع الخير، لكنها اندثرت أو تعطلت منافعها، فهل لهم أن يبيعوها، ويصرفوا ثمنها في مشروع وقف آخر أو يبنوا بها مسجداً؟
وكذلك وصلني من أحد الإخوة الفضلاء من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم سؤال مطوَّل، يقول فيه: إن عندهم مزرعة أُوْقِفَت هناك، واندثر وقفُها، وأصبحت لا يُستخدَم رِيْعُها في منافع الخير، أي: ليس بها نتاج، وبجانب المسجد أرض معروضة للبيع، فهل يجوز لهم مناقلة الأرض التي بجانب المسجد بأرض الوقف، للاستفادة منها في المسجد؟
صلى الله عليه وسلم هذا جائز -والحمد لله- فإذا تعطل نفع الوقف، جاز بيعه ونقله في نفع آخر ينفع المسلمين، كأرض أوقفتها، أو مزرعة أوقفها أبوك فتعطلت منافعها، يجوز بيع هذه المزرعة وبناء مسجد بها، بشرط أن يكون ما يباع فيه وقف ينفع المسلمين أو استخدامها ينفع في مسجد، كفرش في المسجد أو جهاز، أو كهرباء، أو غير ذلك مما ينفع في الوقف؛ لأن المقصود من الوقف نفع المسلمين.
وقد أفتى كثير من أهل العلم بذلك وهو الموافق للشريعة؛ لأن الشريعة مبنية على تحصيل المقاصد، ومن تحصيل المقاصد أن يستمر خير الوقف لمن أوفقه، وإذا تعطل ريع الوقف ومنفعته أصبح المقصد لا غياً، وليس هذا من مقاصد الشريعة، ولا من المصالح العامة.
فعلى ذلك ننبه على هذه الفتوى والله أعلم.
وشرط آخر وهو: أن يكون البيع عن طريق الحاكم الشرعي، أو هناك بديل آخر إن لم يتوفر الحاكم الشرعي، كالقاضي، أو كاتب عدل الحي، أو يقوم جماعة من الأمناء العدول الذين يخافون الله فيشرفون على المزرعة، ويكونون اثنين أو ثلاثة أو أربعة ويثمنونها بثمن؛ لأن صاحبها قد يثمنها ببخس أو يُغلِّها مثلاً، لكن تُثَمَّن ممن يُرْضى دينُه وأمانتُه، ويقوم على هذا.