السنة أن يذبح عنه في اليوم السابع.
فقد ورد عند أبي داود، والترمذي، والبيهقي، وجمع غفير، وهو حديث صحيح؛ أن العقيقة تذبح في اليوم السابع.
قال الترمذي: وهو قول أهل العلم، أن تذبح عنه في اليوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين.
وتوقف الشوكاني وسأل الترمذي وقال: من أين لك هذا؟ فمن أتى بقول قلنا له: ما هو دليلك؟
{قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا} [الأنعام:148] {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة:111].
والصحيح ما قاله الترمذي لكن بتحفظ، أما أنه قول أهل العلم جميعاً فلا.
وهناك رواية عن مالك، أنه ليس في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين.
ولكن روى البيهقي بسند يقبل التحسين: أنه إن فات في اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات في اليوم الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين.
إذاً يذبح عنه في اليوم السابع من يوم ولادته.
وسوف نفصل الكلام في عددها وسننها وأحكامها وكيف تذبح.
فإن فاتك اليوم السابع كأن يكون لك غرض أو عذر، ففي اليوم الرابع عشر، ولا تجعلها في العاشر أو في الخامس عشر، فإن فاتك؛ ففي الواحد والعشرين، فإن فاتك؛ فلا بأس أن تقضيها ولو كبر الابن، فقد جاء عند البيهقي: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه} ولكن الحديث ضعيف.
وأهل العلم يتساءلون: هل ولد صلى الله عليه وسلم مختوناً أم أنه ختن؟
والصحيح أنه ولد مختوناً عليه الصلاة والسلام.
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلدِ النساء
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مبرأ من كل عيب، لا يتثاءب ولا يحتلم ولا يلعب عليه الشيطان أنفاسه طيبة عرقه طيب وكله طيب.
وأما حديث: {عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه} فهو حديث ضعيف؛ لأنه يحتاج إلى مقو، وليس له مقو تقطعت بالحديث الحبال.
وسوف نعرج عليه.
ثم نأتي إلى البيهقي وهو ينقل عن عبد الله بن بريدة قال: [[من فاته اليوم السابع ففي الرابع عشر، ومن فاته الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين]] وهذا أمر مطلوب ومقبول، والسند يقبل التحسين.