ما معنى إماطة الأذى؟
يقول صلى الله عليه وسلم: {مع الغلام عقيقة؛ فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى} فالأذى: هو الشعر.
قال ابن سيرين في سنن أبي داود: إن لم يكن الأذى الشعر، فلا أدري ما هو!
فمن السنة إذا ولد لك مولود -والإطلاق وارد والعموم في الذكر والأنثى- أن تحلق شعر رأسه، وهو إماطة الأذى؛ لأن ابن سيرين يقول: إذا لم يكن إماطة الأذى حلق الشعر، فلا أدري ما هو!
ولكن الشوكاني يعمم فيقول: الأذى يشمل الشعر وغير الشعر.
فمسمى الأذى فيه عموم؛ أن ينظف ويحلق شعره، وهذه سنة الإسلام.
في سنن أبي داود عن قيس بن عاصم المنقري: أنه لما أسلم، أمره صلى الله عليه وسلم أن يختتن، وأن يلقي عنه شعر الكفر -كأن من الحكمة: أن يدخل بشعر جديد في الإسلام- فحلق شعره واختتن واغتسل.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: {كل غلام مرتهن بعقيقته} محبوس أم مقيد أم ماذا؟
لأهل العلم في ذلك رأيان:
قال الإمام أحمد رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته: معنى: (مرتهن بعقيقته) أي: إذا مات وهو طفل لا يشفع لوالديه حتى يُعق عنه.
فهو مرتهن، أي: ممنوع من الشفاعة لك؛ لأن الطفل إذا مات صغيراً شفع لوالديه، ولذلك ندعو لوالديَّ الطفل في صلاة الجنازة، أن يكون شفيعاً وفرطاً لوالديه.
والفرط: هو سابق القوم عند الماء، فهو يسبقك عند الحوض.
وقد وورد في أحاديث: {أن الولدان يخرجون من الجنة يتلقون آباءهم فيأخذون بهم إلى الجنة} فحبذا من عنده أولاد قدموا قبله يوم القيامة، وحبذا من عنده بنات وقفن له عند الحوض يوم العرض على الله، فإنه موقف صعب؛ حتى يقول أحد الأنصار الذي يرى الموقف كأنه رأي العين: {يا رسول الله! أين ألقاك في ذاك اليوم؟ -زحام، وهولٌ، والصحف تتطاير، والنفوس تخاف وتهلع- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقاني عند واحد من ثلاثة مواطن لا أغادرها: عند الصراط، أو عند الميزان، أو عند الحوض}.
هذا هو رأي الإمام أحمد في معنى: (مرتهن بعقيقته).
وقال بعض العلماء: لا يسمى ولا يُحلق إلا بعد ذبح العقيقة.
أي: إن التسمية والحلق رهينة بالذبيحة.
وهذا القول قريب إن شاء الله.
والكل ليس عندهم دليل تأصيلي تفصيلي، لكن نقول: لا بأس أن يجمع بين قول الإمام أحمد وقول من قال بهذا القول.