المسألة الثالثة والعشرون: القيء وخروجه على الصائم: إنسان قاء -طرش- أو قذف وسمي ما شئت فهل يفطر أم لا؟
أبو هريرة وبعض أهل العلم: يرون أنه لا يفطر، يقولون: المفطر من الخارج إلى الداخل، ولكن روى أبو هريرة عند الخمسة وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: {من استقاء فقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه} انظر ما أحسن الكلمات، من يختار مثل هذا الأسلوب؟! {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى} [النجم:4 - 5] ولذلك يقول القاضي الزبيري شاعر اليمن يمدح هذا اللفظ يقول:
ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفاء
الألفاظ هذه لا يستطيع أن يسوغها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذاً: فتفصيل المسألة أن من استدعى القيء بأن أدخل أصابعه في حلقه فقاء فعليه أن يقضي، ويتم صيامه ممسكاً، وكذا إن شم شيئاً، عمداً أو حك حلقه، أو فعل شيئاً استدعى القيء فعليه القضاء، أما من غلبه القيء فلا شيء عليه؛ يتم صومه وصومه صحيح، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة إن شاء الله.