توقف الإمام مالك في حكم أكل الكلب لأنه يعمل بشريعة ونصوص، وهو محرم الأكل لاتفاق كثير من أهل العلم على تحريمه، والدليل على تحريم أكل الكلب حديث: {أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب} وقال صلى الله عليه وسلم: {إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات} حديث صحيح، وفي الصحيحين: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع} والكلب ذو ناب فهو محرم والحمد لله.
أما ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، مثاله رجل أخذ قطعة من شاة أو من ناقة أو من بقرة وهي حية لم يذكها فهي محرمة للحديث الذي في السنن عن أبي واقد الليثي وهو حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام: {ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت}.