الطلاق لا يقع بالقلب ما لم يتلفظ الزوج القادر على اللفظ، وألفاظ الطلاق منها الصريح ومنها الكناية، والأحكام تختلف باختلافها كما تختلف باختلاف الأحوال التي صدرت فيها.