Q ما حكم من طلق امرأته للمرة الأولى ثم تركها بدون مراجعة حتى انقضت عدتها؟
صلى الله عليه وسلم إذا طلق امرأته وكانت الطلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها ملكت المرأة نفسها، لكن له أن يعقد عليها عقداً جديداً برضاها وبسائر الشروط الأخرى، ولها مهر ولابد من ولي وشاهدين وغيرها من الشروط والأركان، يعني أنه زواج جديد.