Q ما الحكم فيما لو أعطى شخص عيناً لشخص آخر ينتفع بها في حياته، ثم بعد ذلك ترد العين لينتفع بها آخرين؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس بأن تعطي أحداً شيئاً لينتفع به فإذا مات انتقل إلى غيره لينتفع به وهكذا، ولكن إذا مات صاحب هذه السلعة فإنها تنتقل إلى الورثة إلا إذا كان قد أوصى أو وقف.