Q مر لنا أن ابن تيمية يقول: لا يقع طلاق الحائض، فما هو الصحيح في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم تقدم أن الصحيح وهو المذهب وعليه المذاهب الأربعة أن طلاق الحائض يقع، وهذا هو الصحيح، وطائفة من العلماء يرون أنه لا يقع، فمن أخذ بفتياهم اعتقاداً في فضلهم في علمهم -لا في شخصهم- فإنه لا حرج عليه.