حكم الإشهاد في الرجعة
Q ما حكم الإشهاد في الرجعة؟
صلى الله عليه وسلم الشهود سنة فلا يشترط أن يشهد، وإنما يستحب له أن يشهد، إذا راجعها فقال: راجعت فلانة أو وطئها فالوطء يعتبر مراجعة، أي أن المراجعة تحصل بالقول أو بالفعل الذي يدل عليه، وسيأتي هذا إن شاء الله.