Q ما حكم من طلق امرأته وهي حائض فاستفتى فقيل له: لا يقع ذلك، ثم تبين له أن الراجح وقوعه؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان قد مشى على فتيا إما تقليداً أو اجتهاداً ثم تبين له بعد ذلك خلاف هذا فإن ما مضى فله ذلك ولا يرجع فيه، هذا رجل يقول: طلقت امرأتي وهي حائض وكنت أرى أن طلاق الحائض لا يقع، أو استفيت وقيل لي: إن طلاق الحائض لا يقع، انتهى الأمر، حتى لو تبين له في المستقبل كأن أصبح من الأئمة المجتهدين، أو سأل علماء آخرين وأصبح يميل إلى فتواهم فلا ينقض هذا ما تقدم.