قال: [ولا لصغيرة].
الصغيرة لا تحيض، وعلى ذلك فلا يتصور طلاق بدعي من جهة الزمن، لكن من جهة العدد يتصور، ولذا فالصحيح هنا كذلك أنه ليس له أن يطلقها ثلاثاً، وإذا أراد أن يطلقها فإنه يطلقها واحدة.
قال: [وآيسة].
التي يئست من الحيض هل يتصور أن تطلق في طهر لم تجامع فيه؟ لا يتصور هذا لأنها لا تحيض، وعلى ذلك فلا يتصور النهي عن طلاقها حال حيضها لأنها لا تحيض، لكن من جهة العدد يتصور، ولذا فالصحيح أنه يحرم أن يطلقها ثلاثاً كغير اليائسة.
قال: [وحامل].
الحامل لا تحيض، ولذا فإن طلاق الحامل طلاق سنة، سواء طلقها في أول الحمل أو في وسطه أو في آخره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث ابن عمر المتقدم: (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً).
بعض العامة يعتقد أن الحامل لا يقع طلاقها، وهذا لا أصل له لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، بل الحامل طلاقها طلاق سنة، لكن من جهة العدد هل يتصور العدد في حقها؟ نعم، يتصور، وعلى ذلك فلا يجوز له أن يطلقها ثلاثاً، وطلاقها ثلاثاً طلاق بدعة.