زكاة أقساط الدين

Q مبلغ من المال يُدفع على هيئة أقساط شهرية لشقة تحت الإنشاء والتشييد لصاحب العقار، وفي رمضان سيبلغ مجموع الأقساط نصاباً ويبلغ الحول، فما حكم الزكاة؟

صلى الله عليه وسلم ليس عليك زكاة، فما دام أنك تدفع أقساطاً لتمتلك شقة فهذا ليس بمال زكوي؛ لأن هذا المال تحول إلى جزء من هذه الشقة، والشقة مما لا تجب فيه الزكاة ولو كانت تؤجّر إنما الزكاة في المال الذي يؤخذ أجرة ويمضي عليه حول عند جماهير العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015