Q فيما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام المشهود به.
من عُرف بغنى ثم أُصيب بعوز وفقر يُشترط في الشهادة ثلاثة، هل هذا خاص بالزكاة أم عام في سائر الصدقات؟
صلى الله عليه وسلم هذا في الزكاة وفي حل المسألة، فلا تحل له المسألة إذا عُرف بالغنى حتى يشهد ثلاثة أنه أصابته فاقة، وكذلك في باب الزكوات، أما الصدقة المستحبة فأمرها أوسع.