قال المؤلف: [يباح لسوء عشرة الزوجة]، أي: يباح للحاجة، فالطلاق مباح عند الحاجة، فإذا كانت المرأة سيئة العشرة جاز له أن يطلقها.
قال: [ويسن إن تركت الصلاة ونحوها]، إن تركت الصلاة فيسن طلاقها، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجب الطلاق.
فإذا كانت المرأة لا تصلي بالكلية فالصحيح أن الطلاق واجب إذا لم يستطع تقويمها، وأما إذا كانت لا تترك الصلاة بالكلية لكن تصلي وتترك، أو تفرط في بعض الواجبات الشرعية الأخرى فإن طلاقها يسن، إلا أن يخشى أن تفسد عليه دينه، فيجب ليحفظ على نفسه دينه.
إذاً: إن كانت المرأة تاركة للصلاة بالكلية فإنه يجب فراقها، وإن كانت تترك بعض الصلوات أحياناً أو كانت تفرط في بعض الواجبات الشرعية، فيستحب طلاقها إذا لم يقدر على تقويمها.
وإن كان يخشى على دينه لأن بعض النساء تفسد عليه دينه وتوقعه في المحرمات بتزيينها في نفسه ويخشى أن تفتنه في دينه فهي امرأة فاسقة فيجب طلاقها سداً للذريعة.