قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الطلاق].
الطلاق في اللغة هو التخلية.
وفي الاصطلاح: هو حل عقد النكاح أو بعضه.
فإذا طلقها ثلاثاً فقد حل عقد النكاح كله، وإذا طلقها واحدة أو اثنتين فقد حل بعضه.