قال: [وتحرم الشفاعة وقبولها في حدٍ لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام]، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله فهو مضاد لله تعالى في أمره) رواه أبو داود.
وقال عليه الصلاة والسلام لـ صفوان بن أمية لما شفع لمن سرق رداءه: (فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) وقال لـ أسامة بن زيد: (أتشفع في حدٍ من حدود الله) كما في الصحيحين.
وقال كما في أبي داود: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍ فقد وجب).
لهم أن يتعافوا قبل أن يبلغ الحاكم، وأما إذا وصل الأمر إلى الإمام أو من ينيب الإمام وهم القضاة؛ فإنه لا شفاعة، قد تمر على رجلٍ معه آخر يريد أن يذهب به إلى الشرطة، أو وصل به إلى الشرطة، وقبل أن يصل هذا إلى الإمام أو من ينيبه الإمام فيجوز في هذه الحال أن تشفع.