قال: [ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه]، إذا كانت الأم نصرانية فديتها خمس وعشرون من الإبل، وعلى ذلك فجنينها بعيران ونصف، وإذا كانت هناك أمة تساوي بعيرين ونصف سلمناها دية له.
قوله: [ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه]، فإذا جني على أمة فأسقطت جنيناً فالواجب عشر قيمة أمه.
أي: أننا ننظر كم تساوي أمه فالواجب هو العشر، فإذا كانت تساوي مائة ألف فالدية عشرة آلاف.
قال: [وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه، وإن ألقت الجنين حياً لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعداً ففيه ما في الحي، فإن كان حراً ففيه دية كاملة].
كذلك دية الجنين المحكوم بكفره نعم غرة قيمتها عشر دية أمه، إذاً: نرجع إلى الأم وننظر كم ديتها، فالواجب هو العشر.