قال: [فصل: ومن جنى على حاملٍ فألقت جنيناً حراً مسلماً ذكراً كان أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمة].
يقول: ومن جنى على حاملٍ فألقت جنيناً ميتاً تبين فيه خلق الإنسان فإن الواجب فيه غرة، ولا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان؛ ليعلم أن هذه المضغة آدمي.
فإذا ضرب بطنها فوقع منها جنين تبين فيه خلق الإنسان فإن الواجب في ذلك غرة، وتقدم حديث الهذليتين اللتين اقتتلتا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام: (قضى أن دية الجنين غرة).
والغرة هو المال الخيار الذي هو من أنفس المال، والمراد به أمة أو وليدة، وقد جاء هذا في الحديث حيث قال: (غرة عبد أو وليدة)، فالغرة هنا عبد أو وليدة، وعلى ذلك فدية الجنين عبد أو أمة.
والغرة الواجبة قيمتها عشر دية أمه، والآن العبيد لا يوجدون، لكن الأصل أن الواجب عليه أن يدفع دية، هذه الدية عبد أو أمة، يساوي هذا العبد أو الأمة يساوي عشر دية الأم بلا خلافٍ بين أهل العلم، وحكاه الموفق رحمه الله عن علي وزيد بن ثابت.
فننظر كم دية الأم؟ ودية الأم خمسون من الإبل، فالعشر منها خمس من الإبل، فنقول: يجب عليك أن تأتي لهم بعبدٍ أو بأمة يساوي أو تساوي خمساً من الإبل، والآن هذا غير موجود، فعلى ذلك نوجب خمساً من الإبل، إذاً: في الجنين الآن خمسٌ من الإبل.
[وتتعدد الغرة بتعدد الجنين]، فلو أن المرأة أسقطت جنينين فإن فيهما عشراً من الإبل، ولو أسقطت ثلاثة ففيهم خمسة عشر من الإبل نعم.