قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن حفر تعدياً بئراً قصيرة فعمقها آخر فضمان ثالث بينهما].
أي: من أتى إلى موضع -على سبيل التعدي- وحفر فيه بئراً، حفر متراً مثلاً، ثم عمقه آخر، فعلى من الضمان؟ هل الضمان على المعمق فقط أو على من حفر وعمق؟ يكون الضمان على الجميع؛ لأن كليهما متسبب، هذا إذا كان على سبيل التعدي.