قال: [ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم]، هذا في الجروح، يقول: يشترط أن تنتهي إلى عظم؛ لأنها إذا لم تنته إلى عظم لم نأمن الحيف.
قال: [كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم]، هذه كلها تنتهي إلى عظم، فنقيس المساحة في الموضع الذي حصل فيه الجرح طولاً وعرضاً، ثم نأخذ بقدره، ولا عبرة بكثافة اللحم، وإنما نرجع إلى السطح، ننظر إلى السطح فنقيسه طولاً وعرضاً حتى نصل إلى العظم.
قال: [وكالموضحة، الموضحة: هي الجرح في الرأس أو الوجه التي تصل إلى العظم]، هذه تسمى بالموضحة، وهي الجرح الذي يكون في الوجه أو في الرأس فقط، ويصل هذا الجرح إلى العظم، وهذا فيه القصاص؛ لأنه ينتهي إلى عظم.