Q يقول: إن أباه قد أخذ بيته الذي يسكن فيه، مع العلم أن للوالد بيتاً وله راتب ولا يحمل مسئولية، وأنا هنا في الغربة أعيل عائلة مكونة من زوجة وست بنات إلى آخر ذلك، وأراعي الوالد بما تيسر لكن لا يرضى بما أعطيه ويقول: إن عطاءه كل شهر واجب، وبالنظر إلى ظروف الوالد فإنه في يسر من أمره؟
صلى الله عليه وسلم تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أنت ومالك لأبيك)، لكن هذا في الشيء الفاضل، فإذا كان الشخص له بيت وله سيارة تكفيه فليس للوالد أن يأخذ بيته ولا سيارته، لكن إن كان له فائض كأن كان له بيتان وسيارتان فللأب أن يأخذ البيت الآخر وله أن يأخذ السيارة الأخرى.