حكم نفقة الزوجة إذا مكثت في بيت أبيها دون إذن الزوج
Q إذا غضبت المرأة من زوجها وذهبت إلى أبيها وجلست فوق الشهرين وزوجها يذهب إلى بيت أبيها ثم يأخذ الولد ويمشي ولم يعطها نفقة؟
صلى الله عليه وسلم المرأة إذا غضبت على زوجها فخرجت بلا حق، فإنه لا نفقة لها، لأنها ناشز.