ثم قال: [فصل.
وشروط اللعان ثلاثة: أحدها: كونه بين زوجين مكلفين]، لأن الله جل وعلا قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6].
وقوله: (مكلفين) لأن اليمين إنما تصح من المكلف، وعلى ذلك فإذا رمى امرأته وهي صبية لم تبلغ ومثلها يوطأ كبنت تسع سنين، فإذا طلبت فإنه يتربص بها حتى تبلغ وتكون الملاعنة بعد البلوغ.
قال: [الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا].
ولو كان ذلك في دبر.
فإذا قذفها بالزنا كان اللعان، فلا لعان من غير قذف بالزنا.
وعلى ذلك لو قال الرجل: أنا لا أتهمها بالزنا، لكن هذا الولد ليس مني، فقد تكون وطئت بشبهة أو هي مكرهة فلا لعان، وليس له أن ينفي هذا الولد، وعلى ذلك فلا يكون اللعان إلا بقذف سابق بأن يقذفها بالزنا، وهذا هو ظاهر الأدلة.
قال: [الثالث أن تكذبه]، فلو صدقته وقالت: إنها زانية، فلا لعان، ويقام عليها الحد.
[ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان]، لو أنها رجعت أثناء وقوفها أمام الناس وخافت حين وعظت وذكرت فأقرت، فلا يستمر اللعان.