فإن كانت المرأة هي التي شبهته، فقالت: يا فلان، أنت علي كظهر أبي، أو قالت: أنت علي حرام، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم هذا ليس بظهار، لأن الظهار إنما يكون من الرجل الذي يملك طلاق المرأة، ولذا قال الله جل وعلا: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة:2].
ولكن ماذا يجب على المرأة؟ الجواب: من أهل العلم من قال: عليها كفارة ظهار كالحنابلة في المشهور عندهم.
ومنهم من قال: لا شيء عليها، لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين، وهو قول الجمهور.
ومنهم -وهو رواية عن الإمام أحمد وقول عطاء - من قال: عليها كفارة يمين، وهذا هو الراجح.
إذاً: المرأة إذا حرمت زوجها عليها، فقالت: أنت علي حرام، أو جماعك علي حرام، فإن عليها كفارة يمين، لقوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2].
هذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.