قال المؤلف رحمه الله: [كتاب الظهار].
الظهار مأخوذ من قوله: أنت علي كظهر أمي، لأن المرأة كالظهر للرجل لأن الظهر يركب، فالمرأة كالظهر للرجل.
قال جل وعلا في كتابه الكريم: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة:2] وعلى ذلك فالظهار حرام، فهو منكر من القول وزور.
قال المؤلف: [وهو أن يشبه امرأته]، يعني الزوج يشبه امرأته [أو عضواً منها]، كفرجها أو يدها، وقلنا في درس سابق إن المرأة لا تتبعض حلاً وحرمة، فإذا حرم بعضها حرم كلها، [بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو كيد أمي أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال: الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام، صار مظاهراً].
إذا حرم امرأته فقال: أنت علي حرام، أو فراشك علي -يعني جماعها- حرام، أو شبهها بمن تحرم عليه، فقال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر فلانة -أخته- ونحو ذلك ممن يحرم عليه، كما لو قال: أنت علي كظهر أمك أو كظهر زيد، فهذا تحريم للمرأة.
إذاً: لا يشترط لفظ: أنت علي كظهر أمي، بل لو قال: أنت علي حرام، أو أنت علي كفلانة -أخته- فإن ذلك ظهار.