Q إذا وقع على امرأة مطلقة وهو نائم فهل هذه تعتبر رجعة؟
صلى الله عليه وسلم ما دام أنه نائم فلا تعتبر هذه رجعة، وهي لا تنام عنده وإنما تكون معه في البيت، أما الرجعة بالوطء فلا تكون إلا من مستيقظ لأن النائم لا عقل معه.