Q إذا أراد الزوج وطء زوجته المطلقة في العدة لكنها امتنعت عنه، فما حكم ذلك؛ هل ترجع أو لا، وهل تأثم بذلك؟
صلى الله عليه وسلم يكون الأمر سهلاً، يقول: راجعتك ويطأ، فإذا أراد أن يطأ فقالت: لا، حتى تراجعني، فيقول: راجعتك ويطأ، فالأمر سهل.
وهي تأثم إذا أراد أن يطأها فيجب أن تمكنه من نفسها، لأن وطؤها مراجعة لها.