Q الرجاء شرح ألفاظ الكناية؟
صلى الله عليه وسلم الكناية ألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، نحكم بأنها طلاق إذا نوى بها الطلاق، وكذلك إذا كان هناك قرينة حال فنحكم بناء على القرينة، مثل حال غضب أو حال خصومة، يعني: لو أن رجل قال لامرأته: قد خليتك، وكان ذلك القول حال غضب أو حال خصومة، ثم قال: أنا لم أنو الطلاق، نقول: هذه القرينة كافية.