Q ما معنى قول المؤلف في مواضع عدة إن الرجل يدين؟
صلى الله عليه وسلم نبين المعنى بمثال: فهذا رجل اتصل ببعض المشايخ من أهل الفتيا، وقال: أنا يا شيخ قلت لامرأتي: أنت طالق، لكن هذا سبق لسان ولم أرد الطلاق، بل أردت أن أقول كلمة أخرى فخرجت هذه الكلمة على لساني من غير إرادة لها.
فيقول له هذا المفتي: اتق الله فيما تقول، إن كنت صادقاً فالمرأة لا تزال في ذمتك ولا يقع الطلاق، وإن كنت كاذباً فيما تقول فالمرأة تطلق، والأمر راجع إليك، هذا معنى أن يدين.
لكن لو أن المرأة قالت: أنا لا أرضى بهذا الكلام، وكانت تريد الطلاق، فذهبت إلى القاضي، فالقاضي يحكم بنحو ما سمع، فيقول له: هل قلت يا فلان أنت طالق؟ فإن قال: نعم، وأردت به كذا لم يسمع القاضي هذا لأنه خلاف الظاهر، فيحكم بالطلاق.
فهناك شيء يكون في الحكم عند القاضي وهناك شيء يكون في الفتيا.