قسمة تركة المتوفى عن ابن وبنتين وأولاد ابن

Q جدتي ماتت عن بنتين وابن لأب وأولاد ابن، فكيف تقسم تركتها؟

صلى الله عليه وسلم لا شك أن البنتين لهما في ميراث الأم الثلثان، وأولاد الابن يأخذون حظ الابن تحت باب الوصية الواجبة، والابن لأب يأخذ بقية التركة تعصيباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015