Q أوصت امرأة قبل وفاتها بأكثر من ثلث تركتها، فهل تنفذ هذه الوصية؟
صلى الله عليه وسلم تنفذ في أكثر من الثلث بإجازة الورثة.
هذا شرط، وإذا لم يرض الورثة بإنفاذ الوصية وأنكروها كلها ولم يرضوا أن يوزع شيء من الميراث قط فتنفذ الوصية قسراً وجبراً في حدود الثلث، وما فوق الثلث لا يلزم إنفاذه إلا برضاهم.