Q امرأة تأخذ من أموال زوجها دون علمه بهذا، فأخذت منه مبلغاً وأقرضته صديقة لها فترة محدودة، فلما ردت الصديقة المبلغ أخبرت زوجها بهذا المبلغ، فلما سألها قالت: إن هذا المال هو مالك، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها أن تأخذ من مال الزوج إلا بإذنه، فإن أقسمت لزوجها بعد أن ردت صديقتها المبلغ أنه مال صديقتها لزمتها الكفارة؛ لأن هذا المال الذي ردته الصديقة هو مال الزوج، وإن أرادت التعريض نقول لها: إنك قد ارتكب أولاً إثماً بأخذك للمال دون استئذان من الزوج، فكفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، وعليك الإطعام من حر مالك، والله تعالى أعلم.