Q إحدى الأخوات عقد قرانها على أحد الشباب، وهذا الشاب ترك عمله، ثم عمل في أحد البنوك الربوية، وهو لم يدخل بها حتى الآن، فهل يجوز لهذه الأخت أن تفسخ العقد بسبب عمله في البنك؟
صلى الله عليه وسلم هي عقدت عليه وهو لا يعمل، ثم طرأ أن عمل في أحد البنوك الربوية، فأقول لها: انصحيه بترك عمله أو بتغييره، فإن أصرَّ فلا تعاشري رجلاً يأكل الربا، فاتقي الله -أيتها الأخت- ولا تعاشري رجلاً دخله من الربا، (أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به).
ويجوز أن تدخل بعض الإخوة الصالحين لفسخ هذا العقد.