Q هل يجوز أن أصلي بغسل الجنابة دون الوضوء؟
صلى الله عليه وسلم يجوز بشرط اتباع السنة، بأن تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل الرأس ثلاث مرات، ثم شقك الأيمن ثم الأيسر، فإن اغتسلت جملة واحدة لزمك المضمضة والاستنشاق مع الغسل؛ حتى يجزئ عن الوضوء؛ لأن المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة من واجبات الوضوء، وليست من سننه.
يقول ابن قدامة في كتاب العمدة: ومما يؤيد أن الأنف والفم من الوجه وليسا من غير الوجه: أولاً: أن الأنف والفم يأخذان حكم الوجه في كل شيء، فلو أن رجلاً صائماً أدخل الماء إلى فمه وتمضمض لم يفطر، ولو كان الفم من الباطن لأفطر.
ثانياً: لو أن طفلاً صغيراً رضع ثم تفله قبل أن يصل إلى جوفه فلا تحسب رضعة، وهذا معناه أن الفم من الظاهر؛ إذ لو كان من الباطن لحسبت.
ثالثاً: لو أن رجلاً أصابته نجاسة في داخل فمه فإنه يزيلها، ولو أن الفم والأنف من الباطن لما أمر بالإزالة؛ لأن الإنسان بداخله أذى، والباطن لا يطهر.
فالحنابلة يرون أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق، فتمضمض واستنشق ويجزئك هذا.
والله تعالى أعلم.