حكم الغرامة عند عدم الإتيان بالمستعار في وقته المحدد

Q يوجد عندنا في المسجد مكتبة لاستعارة الأشرطة، ومدة الاستعارة يومان، وبعد ذلك غرامة تأخير قدرها خمسون قرشاً عن كل يوم تأخير، وتُجمع الغرامات لشراء أشرطة للمكتبة، فما حكم ذلك؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا الفعل في المسجد، فإنني حين أعطي الشريط ثم أفرض غرامة لعقوبة التأخير فهذا هو الربا، وعليه فالتأجير يجوز، لكن التأخير بغرامة لا يجوز؛ لأن الله يقول: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280] وأين الميسرة في هذا الفعل؟ أنتم الآن تقلدون البنوك الربوية، فهذا لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015