Q ما حكم التجارة في العملة؟ وما هي الشروط الواجب توافرها فيها؟
صلى الله عليه وسلم التجارة في العملة حرام؛ لأنها إخلال بالمصالح المرسلة وضرر بالاقتصاد الوطني.
وأما ما الشروط الواجب توافرها فيها فيحددها ولي الأمر.