وعن مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة، وله أولاد وأبوان وامرأة، وتوفّي (?) فدفع إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأعطى الوصيّة الوالدين والأولاد بالمعروف، والمرأة نفقة سنة (?).

وكان الحكم أن تسكن المرأة في بيت زوجها (53 و) إن كانت من أهل المدر، وإن كانت من أهل الوبر (?) فأن تعتزل، وإن خرجت طائعة بطلت (?) النّفقة، فنسخت الوصيّة بالميراث، والعدّة ب‍ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234]، أجمعوا أنّها منسوخة وإن اختلف في النّاسخ (?).

(وصيّة): نصب على إضمار الأمر (?)، ورفع بالابتداء (?).

و {مَتاعاً:} نصب بوقوع الوصيّة عليه، والمصدر ينصب كالفعل (?).

{غَيْرَ إِخْراجٍ:} من غير، نصب بانتزاع الخافض عند الفرّاء (?)، وقيل: لا إخراجا (?).

وقوله: {مِنْ مَعْرُوفٍ} تفسير ل‍ (ما) في قوله: {فِي ما.}

241 - {وَلِلْمُطَلَّقاتِ:} خبر وليس بأمر، لكنّه مستحبّ عندنا لكلّ مطلّقة (?).

243 - {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا:} عارضة في أثناء أحكام (?) الشريعة، والذي أوجب إيرادها ههنا هو الأمر بالقتال بعدها ليكونوا أقدم على فريضة القتال بعد الاعتبار (?).

(ألم تر): ألم تنته رؤيتك إليهم، كما تقول (?) للطّليعة: أما ترون؟ أما تبصرون إلى موضع كذا غبارا (?) أو كيفية. والمراد به رؤية القلب وهو العلم (?) كقوله: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [سبأ:6].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015