{حُدُودَ اللهِ:} إقامة حقوق النّكاح (?).

وقوله: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يفيد إباحة المنهيّ عنه للزّوج على هذا الوجه، وإباحة الافتداء للمرأة برفع إثم النّشوز عنها (?).

ويصحّ الخلع في غير مجلس القاضي، وإليه ذهب عمر وعثمان وابن عمر (?).

وهي تطليقة بائنة سواء ذكر فيه طلاق أو لم يذكر (?).

230 - {فَإِنْ طَلَّقَها:} يعني الثالثة (?).

{حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ:} تطأ زوجا، لقوله صلّى الله عليه وسلّم لأميمة بنت وهب: (لا حتى (?) تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك) (?)، وهو قول عليّ وعائشة وأكثر أهل العلم (?).

{فَإِنْ طَلَّقَها:} الزوج الثاني (?).

{فَلا جُناحَ عَلَيْهِما:} على المرأة والزوج (?) الأوّل.

{أَنْ يَتَراجَعا:} "بنكاح جديد" (?).

{إِنْ ظَنّا:} إن كان غالب ظنّهما أنّهما يؤدّيان حقوق النّكاح (?).

{وَتِلْكَ:} إشارة إلى الأحكام المتقدّمة (?).

231 - {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ:} قربن من منتهى أجلهنّ (?). و (الأجل): هو الوقت المضروب (?). وإنّما عبّر عن القرب بالبلوغ على سبيل التّوسّع، يقال: بلغت قرية كذا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015