{أَصْلَحا} (?): استدراك النّكاح، لا تطويل العدّة (?).

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ:} من حقّ الصحبة وحسن العشرة (?).

{دَرَجَةٌ:} رتبة وشرف لما فضّلهم الله تعالى في العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم (?).

{عَزِيزٌ حَكِيمٌ:} بما شاء، حكيم لا يخطئ في حكمه (?).

229 - {الطَّلاقُ مَرَّتانِ:} يفيد وقوع الطّلاق بعد الطّلاق سواء جمع أو فرّق على وجه المباح أو المحظور (?).

و (المرّة): ظرف زمان للفعل (?) الواقع، نظيره: التّارة.

{فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ:} يفيد جواز الرّجعة بعد تطليقتين (?).

و (الإمساك): قريب من الحفظ، ونقيضه: الإرسال (?).

وقوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} بعد الطّلقة الثالثة (?).

و (التّسريح): قريب من الإخراج والإبراز (?).

والسّنّة بتفريقهنّ في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها تفسيرا لقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطّلاق:1] (?).

وقوله: {وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ] (?)} تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً نهي عن منع المهر وبخسه واسترداده في جميع الوجوه، ثمّ خصّ الاستثناء بالاغتصاب، وأباح المنهيّ عنه عند الخلع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015