{أَصْلَحا} (?): استدراك النّكاح، لا تطويل العدّة (?).
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ:} من حقّ الصحبة وحسن العشرة (?).
{دَرَجَةٌ:} رتبة وشرف لما فضّلهم الله تعالى في العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم (?).
{عَزِيزٌ حَكِيمٌ:} بما شاء، حكيم لا يخطئ في حكمه (?).
229 - {الطَّلاقُ مَرَّتانِ:} يفيد وقوع الطّلاق بعد الطّلاق سواء جمع أو فرّق على وجه المباح أو المحظور (?).
و (المرّة): ظرف زمان للفعل (?) الواقع، نظيره: التّارة.
{فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ:} يفيد جواز الرّجعة بعد تطليقتين (?).
و (الإمساك): قريب من الحفظ، ونقيضه: الإرسال (?).
وقوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} بعد الطّلقة الثالثة (?).
و (التّسريح): قريب من الإخراج والإبراز (?).
والسّنّة بتفريقهنّ في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها تفسيرا لقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطّلاق:1] (?).
وقوله: {وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ] (?)} تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً نهي عن منع المهر وبخسه واسترداده في جميع الوجوه، ثمّ خصّ الاستثناء بالاغتصاب، وأباح المنهيّ عنه عند الخلع (?).