جعله مخصوصًا بالولاية فيه ترغيب في الإسلام والإحسَان وزجر عن العمل السيء.
{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} فصل مبتدأ في ذكر النساء مرتب على الفصل الأول في هذه السورة عائد إليه، والاستفتاء طلب الإفتاء وهو الإجابة ببيان الحكم. {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} إلى قوله: {تَنْكِحُوهُنَّ} في محل الجر معطوف على الضمير في {فِيهِنَّ} وتقديره: ويستفتونك في حكم البالغات وفيما يتلى عليكم من حكم اليتامى النساء غير البالغات أيضًا (?) {لَا تُؤْتُونَهُنَّ} أي: اللواتي لا تؤتونهن ما أوجبَ لهن من مهر المثل {وَتَرْغَبُونَ} في نكاحهن بالمهر القليل. وهذا التفسير للإقساط المنفي المتقدم ما هو وإفتاؤه سبحانه وتعالى فيهن جميعًا ما بيّن من حكم أنكحتهن ومواريثهن صغائر وكبائر وبيَّن في حكم مواريث المستضعفين {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} أي: ويفتيكم في قيامكم لليتامى بالقسط أيضًا عند الوصية وقسم المواريث.
{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} علمت {نُشُوزًا} ترفعًا وخروجًا عن الحد المحدود في حسن العشرة، والإعراض هاهنا في معنى الهجران والطلاق، والصلح المأذون فيه تركها القسمة على أن لا يطلقها. عن عروة (?) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) لا يفضل بعضنا على بعض في القسم وكان