{غَفُورٌ} لم يؤاخذ باللغو {حَلِيمٌ} لم يتعجل بالعقوبة ومكّن من التربة عن الغموس و (الحليم) الذي لا يغلقه الغضب.

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} نزلت في حكم الإيلاء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يحلفون على ترك قرب (?) نسائهم السنة والسنتين لا يقربوهنَّ ولا يسرحوهنَّ، فوقَّت الله ذلك بأربعة أشهر (?)، وحكم الإيلاء {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ولا تربص بعدها لحظة كما في المطلقة ثلاثة قروء وفي المتوفى عنها زوجها بعد أربعة أشهر وعشرًا، وإن وقت أقل من أربعة أشهر لم يكن موليًا، والإيلاء الحلف والألية والألوة {فَإِنْ فَاءُوا} يعني في الأربعة الأشهر، وفي قراءة عبد الله (?): {فإن فاءوا} فيهن، والفيء للقادر بالحنث، وهو الوطء ولغير (?) القادر بقوله: فِئْتُ لأن الإيلاء لا يزيل الملك في الحال، وإنما يزيل في ثاني الحال فجاز فيه الاستدراك بالقول إذا لم يكن بالفعل كالطلاق الرجعي.

{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} يعني ترك الفيء إلى انقضاء مدة الإيلاء وقعت تطليقة بائنة، هكذا روي عن عثمان (?) وعليّ وزيد بن ثابت (?) وابن عباس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015