والآية غير منسوخة على هذا الوجه، وأصل الاعتداء ههنا (?) مجاوزة القتال في سبيل الله إلى القتال في غير سبيله، وقيل: هو قتال من لم تبلغه الدعوة وهي غير منسوخة على هذين أيضًا.

وقيل: هي مجاوزة القتال على وجه المجازاة إلى القتال على سبيل الابتداء، والآية منسوخة على هذا بآية السيف (?)، والمقاتلة مفاعلة من القتال، والقتال الحرب ومعاطاة القتل، والاعتداء افتعال من العدوِّ، وقوله: {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} دلالة على أن إطلاق المحبَّة في موضع الإرادة مجازًا (?) لانتفائه (?) مرة وثبوته أخرى لإجماعنا (?) أن المعتدين مرادون لله تعالى، وإن خالفونا في الاعتداء هل هو مراد أم لا؟

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} نزلت فيمن نزلت الآية المتقدمة و (الثقف) الإدراك والمصادفة، يقال رجل ثقف لقف، وثقْف لقْف إذا كان سريع الإدراك لطلبته، وهو عام خصَّه قوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} {وَأَخْرِجُوهُمْ} يعني من الحرم {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} مختص بحادثة مخصوصة، روي أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من المشركين في يوم شك من رجب فعابَ المشركون ذلك فنزل (?)، {وَالْفِتْنَةُ} أي كفرهم الموجب لقتلهم أشد فسادًا من القتل المنهي عنه في الأشهر الحرم المأمور به في سائر الأشهر، والفتنة الابتلاء والامتحان بالشر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015