وقوله: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} منسوخ بآية السيف (?) {فَإِنِ انْتَهَوْا} للانتهاء معنيان: بلوغ النهاية، قال الله تعالى: {سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} (?) والانتهاء هو الوقوف على قضية النهي كما أن الائتمار هو وقوف على قضيَّة الأمر وهو المراد ههنا أي امتنعوا عن القتال {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} عن مجاهد أنها ناسخة (?)، وقيل: هي منسوخة {الدِّينُ لِلَّهِ} أي التديُّن لله، وهو أن يكون تديُّن الإسلام الذي ارتضاه دينًا، والانتهاء هو عن الكفر على قول مجاهد (?)، وعن القتال على قول من يعدُّها منسوخة {فَلَا عُدْوَانَ} أي مجاوزة العدوان.
{الشَّهْرُ الْحَرَامُ} نزلت في إقامة قتال المشركين في يوم الشك من رجب مقابلة قتالهم عام الصدَّ في شهر ذي القعدة ليكون قصاصًا، وقيل: هي إقامة عمرة القضاء مقام العمرة التي صدَّ عنها المشركون بالحديبية (?) {وَالْحُرُمَاتُ} المحرَّمات أي بعضها {قِصَاصٌ} ببعض مثل القتل بالقتل والجرح بالجرح، وقيل: الحرمات حرمة الشهر والإحرام والحرم، وفيه اختصار، وتقديره: الحرمات بالحرمات قصاص مع المتقين بالنصرة والولاية.
{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} روى حيوة بن شريح (?) عن يزيد بن أبي