عمر بن الخطاب و (?) عبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثًا: لها السكنى والنفقة (?)، وعن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بنيزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فذكروا المطلقة ثلاثًا فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله (?) قال: "لا سكن لك ولا نفقة" قال: فرمى الأسود بحصى ثم قال: ويلك أتحدث بمثل هذا؟ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (?) فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبيّنا لامرأة لا تدري لعلها كذبت قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (?).
وعن الأسود قال: ذكر لعائشة أمر فاطمة (?) بنت قيس (?) فقالت: إنما أمرها رسول الله (?) أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لسوء خلقها (?)، وعن ابن عباس قال: الفاحشة المبينة أن تبدو على أهلها (?)، وعن عكرمة عنه: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم (?)، وعن ابن مسعود: أن تزني فتخرجوها لإقامة الحدود (?).
وقال أبو يوسف وعن ابن عمر: أنها أن تعصي فتخرج بنفسها (?)، والاستثناء على هذا منقطع وبه أخذ إبراهيم النخعي، وهو رواية عن