أبي حنيفة رحمه الله. والمراد بقوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} مودة المطلقة والندامة على الطلاق ليرتجعها {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أمر للأخذ بالاحتياط كقوله {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] وفائدته قطع أسباب التجاحد، وعن ابن سيرين: سئل عمران بن حصين في رجل طلق امرأته ولم يُشهد وراجع لم يشهد؟ قال: بئس ما صنع طلق في عدة وراجع في غير سنة ليشهد على غيرها (?) (?). ولا مخالف له من (?) الصحابة.

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} في أمر النكاح والطلاق، وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أسر المشركون ابن رجل من المسلمين فشكا ذلك إلى النبي -عليه السلام- (?) قال: "أرسل إليه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله" ففعل، فغفلوا عنه، فركب فحلًا لهم واتبعته الإبل فأنزل الله تعالى {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (?).

{لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} لكل مخلوق مقدار.

{يَئِسْنَ} الآيسات القواعد اللاتي انقطع دم حيضهن. {إِنِ ارْتَبْتُمْ} في فراغ أرحامهن لاعتبار غالب الأحوال، والأصح إن ارتبتم في حكمهن فاعلموا أن أرحامهن ثلاثة أشهر {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} إن كان معطوفًا على {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} فالارتياب فيهن كالارتياب في الآيسات وإن كان معطوفًا على الضمير المجرور في قوله {فَعِدَّتُهُنَّ} فالارتياب فيهن.

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (?): إن وضعت ما في بطنها وزوجها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015